الميرزا جواد التبريزي
287
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
ملك مسلم ، فهو للإمام عليه السلام » . وعن التّذكرة : الإجماع عليه . وفي غيرها نفي الخلاف عنه ؛ لموثّقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار المحكيّة عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصّادق عليه السلام حيث عَدّ من الأنفال : « كلّ أرض لا ربّ لها » ونحوها المحكي عن تفسير العياشي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . ولا يخصّص عموم ذلك بخصوص بعض الأخبار ، حيث جُعل فيها من الأنفال « كلّ أرض ميّتة لا ربّ لها » بناءً على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز ، لأنّ الظّاهر ورود الوصف مورد الغالب ؛ لأنّ الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتاً . وهل تُملك هذه بالحيازة ؟ وجهان : من كونه مال الإمام عليه السلام ، ومن عدم منافاته للتملّك بالحيازة ، كما يُملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام ، فدخل في عموم النبويّ « من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 531 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 20 . ( 2 ) المصدر السابق : 533 ، الحديث 28 . ( 3 ) نقلها المحقّق الميرزا النائيني في منية الطالب في شرح المكاسب 2 : 268 ، جواهر الكلام 16 : 120 .